القائمة
01:38 31 يناير 2026

بلدية صيدا تكشف تسعيرة اشتراكات الكهرباء

اقتصاد

في إطار تنظيم قطاع المولدات الكهربائية الخاصة وضبط الفوضى التسعيرية، أصدرت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تعميمًا إداريًا ملزمًا يحدد الأسس المالية والتشغيلية التي يجب على أصحاب المولدات الالتزام بها، بما يضمن العدالة في التسعير وحماية حقوق المشتركين.

تسعيرة الكيلو وات لبنان للمولدات

وبحسب التعميم، تُحتسب كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية وفق التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر كانون الثاني، حيث تم تحديد سعر الكيلوواط/ساعة بـ 28,355 ليرة لبنانية شرط تأمين حد أدنى من التغذية لا يقل عن 12 ساعة يوميًا. أما في حال تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة يوميًا، فيُعتمد سعر 34,000 ليرة لبنانية للكيلوواط/ساعة، استنادًا إلى معدل وسطي لسعر صرف الدولار يبلغ 89,700 ليرة.

وفي ما يتعلق بالمشتركين الذين يعتمدون نظام العدادات، جرى تحديد بدل الاشتراك الشهري الثابت بـ 385 ألف ليرة لقدرة 5 أمبير، و685 ألف ليرة لقدرة 10 أمبير، على أن يُضاف مبلغ 300 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية.

أما الاشتراكات العائدة للمصاعد والأقسام المشتركة التي تعمل على نظام الثلاثة أطوار، فقد شدد التعميم على احتساب الرسم الثابت على أساس قدرة الطور الواحد فقط، وليس مجموع الأطوار. فعلى سبيل المثال، يُحتسب اشتراك بقاطع ثلاثي 3×15 أمبير على أساس 15 أمبير، أي بقيمة 985 ألف ليرة بدل احتسابها على أساس 45 أمبير.

كيف يتم احتساب فاتورة الكهرباء في لبنان؟

وألزم التعميم أصحاب المولدات بإصدار فواتير شهرية مفصلة وواضحة تتضمن جميع البيانات الأساسية، من هوية صاحب المولد والمشترك، إلى قراءات العداد، كمية الاستهلاك، سعر الكيلوواط، قيمة الاشتراك الثابت، والمبلغ الإجمالي النهائي من دون إدخال أي أعباء إضافية غير مبررة.

كما فُرض على أصحاب المولدات إعداد جدول معلن لساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، إلى جانب الالتزام الكامل بتركيب العدادات واعتمادها كمرجع وحيد للاحتساب.

وفي حال قرر أي صاحب مولد التوقف عن العمل والخروج من الخدمة، أوجب التعميم إعطاء مهلة إنذار مسبق لا تقل عن ثلاثة أشهر، عبر إشعار خطي رسمي يُقدَّم إلى البلدية المختصة.

وعلى الصعيد الرقابي، أوضح التعميم أن شكاوى المواطنين ستُحال إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب عبر المخافر المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وتكريس الالتزام.

من جهة أخرى، شددت وزارة الطاقة والمياه على منع إدخال أي إضافات على التسعيرة الرسمية، ولا سيما فرض ضريبة قيمة مضافة من دون تسجيل قانوني، أو استيفاء رسوم تحت مسميات الصيانة أو التشغيل، أو اعتماد التسعير بالعملة الأجنبية، أو فرض أعباء مالية إضافية على المشتركين الذين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية.

وختمت الوزارة بدعوة الجهات المعنية بحماية المستهلك، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تكثيف الرقابة الميدانية والتنسيق مع وزارة الداخلية والقضاء المختص، لضمان التطبيق الصارم للتسعيرة الرسمية ومحاسبة كل من يخالفها.